الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٥مسألة:
141 -
وعن جابر، فيمن مس فرج امرأة وهو محرم، إن عليه الحج من قابل.
قال غيره: في ذلك نظر.
فإن نظر إليه متعمداً، فسبقته النطفة، فليهد هديا. فإن أملى، فلا شيء
وقد أساء.
مسألة:
بلغنا أن عمر بن الخطاب، رحمه الله. قال فى المحومين: إذا واقع الرجل امرأته وطاوعته: إن عليهما جزوراً بينهما، ويمضيان على إحرامهما، ويصنعان ما يصنع الحاج، وعليهما حجة من قابل.
قال غيره: على كل واحد منهما بدنة والحج، ولا يجاوزان المكان الذى
أصابا فيه الخطيئة، إلا وهما محرمان، ويفترقان في المسير
فإن هو استكرهها، فعليه بدنة
*
قال الربيع: إذا أكرهها، أو كانت نائمة. فإنها تقضى مناسكها ولا شيء
عليها.
مسألة:
وأما الهدى فيجب على المجامع في الإحرام.
ابن عباس: ناقة
عطا: بدنة.
٢٬٥٨٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.