المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٥

مسألة:

141 -

وعن جابر، فيمن مس فرج امرأة وهو محرم، إن عليه الحج من قابل.

قال غيره: في ذلك نظر.

فإن نظر إليه متعمداً، فسبقته النطفة، فليهد هديا. فإن أملى، فلا شيء

وقد أساء.

مسألة:

بلغنا أن عمر بن الخطاب، رحمه الله. قال فى المحومين: إذا واقع الرجل امرأته وطاوعته: إن عليهما جزوراً بينهما، ويمضيان على إحرامهما، ويصنعان ما يصنع الحاج، وعليهما حجة من قابل.

قال غيره: على كل واحد منهما بدنة والحج، ولا يجاوزان المكان الذى

أصابا فيه الخطيئة، إلا وهما محرمان، ويفترقان في المسير

فإن هو استكرهها، فعليه بدنة

*

قال الربيع: إذا أكرهها، أو كانت نائمة. فإنها تقضى مناسكها ولا شيء

عليها.

مسألة:

وأما الهدى فيجب على المجامع في الإحرام.

ابن عباس: ناقة

عطا: بدنة.