الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٦142
سفيان: إن لم يجد بدنة مشاة.
أصحاب الرأي: إن كان قبل عرفة، فعلى كل واحد منهما شاة، ويقضيان نسكهما، إن كان الجماء بعد ما تزول الشمس، وهو بعرفة أو ليلة المزدلفة. فعليه
دم جزور، ويقضى ما بقى من حجه.
أبو سعيد: أكثر ما يخرج من قول أصحابنا، في الهدى على المجامع: أنه بدنة. وأحسب أنه إن لم يجد بدنة فبقرة. وإن لم يجد بقرة فشاة. وهذا أحسن
لمعنى يزول العدم.
وكذلك إذا ثبت معنى هذا بالعدم من المال حسن عندى لعدم وجود البدنة والبقرة ولو وجد المال. وجاز أن يكون بدل للمال بدنة أو بقرة ومكان البقرة شاة.
وقد يقع على البدنة والشاة اسم الهدى. فما استيسر من الهدى وهو أقل
الهدى، والله أعلم.
٢٬٥٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.