الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٢مسألة:
10 A -
ويختلف في بعث المحصور للهدى.
مكانه قال الحسن وغيره: يبعث بهديه، من الموضع الذى يحبس فيه، ويقيم على إحرامه، ويكون بينهما يوماً معلوماً، أحب إلينا، وإلا فليدعه.
قال الأصم: إن كان حاجا فيحله يوم النحر، وإن كان معتمراً فيحله يوم
يبلغ هديه الحرم.
قال قتادة: فإن أمن أو برئ من مرضه، فوصل إلى البيت، فهو عمرة عليه
الحج من قابل
مسألة:
قومنا: فى الزمن الذى لا يرجو بُرها، ولا يقدر على الركوب.
مالك: لا يجزى أن يحج عنه. وبه قال الشافعى.
=
قال أبو سعيد: قول: لا يحج عنه ولا يجزى عنه.
وقول: يحج عنه. فإن استطاع من بعد فعليه الحج
وفى بعض قولهم: يجزيه إذا لم يستطع حتى يحج عنه.
مسألة:
أبو بكر: قال الله تعالى: (وَلَا تَحْلِفُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى
حله الآية.
ابن عباس: المريض أن يكون برأسه قرح أو أذى.
٢٬٥٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.