المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٣

109.

وأما «أذى من رأسه، فهو القمل. وقال المرض الصداع، والعمل وغيره أبو سعيد: أما الأذى فهو العمل. وأما الارض فما كان من المرض.

مسألة:

قال رسول الله، لمن آذاه العمل: أن يحلق رأسه. وقال: صم ثلاثة أيام،

أو أطعم ستة مساكين، مدين لكل إنسان، أو أنسك بشاة

وقال بظاهره الشافعي و ابن حنبل، لكل مسكين نصف صاع.

الثوري: فى القدية من التمر نصف صاع، ومن الشعير والزبيب صاع.

الحسن: الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشرة مساكين.

وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه.

واختلفوا فيمن فعل ذلك، أو تطيب من غير عذر، ما لم يكن بالخيار بين

الصدقة والصيام والنسك.

أبو ثور: عليه دم، ولا خيار له

أبو سعيد: في قول أصحابنا: فى هذه الفدية، إذا أتى على معنى الضرورة، عليه دم حتى يجد. ثم الإطعام ستة مساكين إلى تسعة إلى عشرة، حتى لا يجد ثم الصيام ستة أيام إلى سبعة إلى عشرة.

وفى بعض قولهم: إذا لم يجد النسك كان مخيراً بين الإطعام والصيام. ولا أحد أثبت التخيير بين ذلك كله، بما شاء من الإطعام والنسك. وظاهر الآية

يقتضيه.