المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٤

وأما الإطعام، فلكل مسكين نصف صاع من الشعير والحنطة، على حسب

ما خرج في كفارة الأيمان.

مسألة:

في المريض يقف بسرفات، وليس بمرض لا ترجى صحته، غير أنه يخاف فوات الحج تلك السنة، هل يجزى أن يقضى عنه وليه ورفيقه مابقى من مناسكه؟ فأجاز ذلك، إذا لم يقدر يحمل، فإن سميل فطاف وركع قائماً أو نائماً، فإذا لم يحفظ إلا التكبير كبر خسا

وإذا حمل على دابة فى السعى، وأراد الرمل، فيحرك الداية على يمكنه.

وقال: ويُرمى عنه وهو محمول، إذا لم يقدر يرمى.

وإن جهلوا ولم يرموا عنه، فعليه تسعة دماء، لكل يوم ثلاثة. وعليه المرة

العقبة دم.