المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٥

باب في حج النساء

وإذا كان للمرأة مال، وليس لها ولى، لم يجب عليها الحج، إذا لم تقدر على الخروج إلا بولى. وتؤمر أن تطلب وليا، ويجب عليها أن توصى بالحج. .

مسألة:

وإحرام المرأة في وجهها، وهى في الإحرام كالرجل، إلا أنها تلبس الخف، ولا تلبس الحرير، ولا الطيب ولا الحلى.

مسألة:

وقد أجازوا لها إن كانت ضرورة لم نحج، أن مخرج مع جماعة من المسلمين ثقات. فإن كان لها أولاد كبار أمروا ألى يحججوا أمهم من أموالهم، إن كانت

لم نحج قط، ولا يجبرون.

ساة:

وإذا لم نحج المرأة، وقد كان لها يسار، حتى عجزت وذهب مالها، ولم يبق إلا منزل تسكنه، أو خادم يخدمها. فإنها تبيع خادمها وتحج.

ا

ومن كان عليه صداق ألف درهم فقالت له: حج لى، وأنا أترك لك الألف أو هي بدل خروجك بي إلى مكة أو بعنائك.

فإذا حج بها إلى بيت الله الحرام، ثبت عليها ما شرطت له على نفسها.

•

وإن تركت له صداقها على ذلك ففعله، ثبت له على الشرط.

(11 - الصنف / 8)