الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٦مسألة:
162
وليس على المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية اتفاقاً. إنما تتكلم بذلك رفقاً،
ولا تعتقد خمارها على رأسها إنما تفرزه غرزاً.
مسألة:
ولا تحلق المرأة رأسها، إلا أن تقصر منه ما لا يشينها.
وعن الوضاح: تقصر منه طول راجية.
وقيل: قدر أسبعين إلى ثلاث، المضمومة إلى أربع أكثر ما يؤخذ.
قال غيره: إن أخذت ثلث شعرها، وإذا قصرت من شعرها دفتة. وإن
ألقته فلا بأس.
مسألة:
وإذا كان حلى لا تستطيع إخراجه، إلا أن يكسر، فإن أحرمت وهو عليها، فلتنزعه من ساعتها، وعليها دم. ولا نحوم حتى تخرج الحلى جميعاً، حتى
القرطين
مسألة:
والمحرمة إذا كابرها الجمال، فوطئها وهي كارمة فسد حجها. ويلزمها الحج
من قابل، وعليها هدى.
٢٬٦٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.