المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٦

مسألة:

162

وليس على المرأة أن ترفع صوتها بالتلبية اتفاقاً. إنما تتكلم بذلك رفقاً،

ولا تعتقد خمارها على رأسها إنما تفرزه غرزاً.

مسألة:

ولا تحلق المرأة رأسها، إلا أن تقصر منه ما لا يشينها.

وعن الوضاح: تقصر منه طول راجية.

وقيل: قدر أسبعين إلى ثلاث، المضمومة إلى أربع أكثر ما يؤخذ.

قال غيره: إن أخذت ثلث شعرها، وإذا قصرت من شعرها دفتة. وإن

ألقته فلا بأس.

مسألة:

وإذا كان حلى لا تستطيع إخراجه، إلا أن يكسر، فإن أحرمت وهو عليها، فلتنزعه من ساعتها، وعليها دم. ولا نحوم حتى تخرج الحلى جميعاً، حتى

القرطين

مسألة:

والمحرمة إذا كابرها الجمال، فوطئها وهي كارمة فسد حجها. ويلزمها الحج

من قابل، وعليها هدى.