الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٧مسألة:
- 163 -
روى عن أبى المهاجر: أنه لم ير بليس الحلى للمرأة بأساً.
وأما وائل وغيره، فرأى عليها دماً.
ولا تختصب المرأة وهي محرمة ولا يخضب المحرم رأسه.
وقال بعضهم: إن فعلا فعلى كل واحد منهما هدى
مسألة:
ولا تختصب المرأة بالحناء. فإن فعلت فطيها دم.
فإذا أحل زوجها، فأجرى ذكره على فرجها، وهى بمنى، من غير أن يجامعها
فعليها الحج من قابل.
والحائض لا تنهل حتى تبلغ الميقات.
وإن أهلت قبل الميقات، فقد وجب الإهلال عليها. ويجب ألا تحوم حتى
تبلغ الميقات.
مسألة:
وإن قضت المرأة المناسك كلها، غير أنها نسيت طواف الزيارة، فجامعها زوجها. وهو محل وهي لا تعلم ذلك، فذكرت المرأة حتى انتهت إلى بلدها. فإن أكرهها على ذلك وهو يعلم، فعليه نفقتها. وإن طاوعته فلا شيء عليه
من نفقتها.
٢٬٦٠٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.