الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٨ME
وإذا حاضت بعد طوافين، فإن استأنفت بعد طهرها فأحب إلينا، وإن بنت أجزاها.
وقيل: إن كانت بلغت الركن اليماني، أو ركن الحجر، بنت عليه إن
شاءت. وإن لم تبلغه ابتدأت من ركن الحجر
وقيل: إن طافت امرأة طواف الفريضة خمسة أشواط. ثم حاضت فلم تظهر
حتى رجعت من منى، وأرادت أن تزور البيت، فلتبن على خمسة أشواط شوطين. ثم تطوف سبعة لحجتها وتسعى
قال أبو سعيد: في المرأة إذا حاضت، قبل أن تزدار، امتنعت عن الزيارة. فإن هي فعلت ما لم تصدر إلى بلدها، فمتى ما ظهرت از دارت وليس عليها شي. دم ولا غيره.
وإن وطئها زوجها قبل أن تزدار فسد حجها، خرجت أو قعدت:
فإن خرجت إلى بلدها قبل أن تزداد. فقول: عليها دم …
وقول: عليها بدنة، ولا يطؤها زوجها حتى تزدار. و متي از دارت من قابل أو قبل ذلك، فلها ذلك. ولا فساد على حجها ما لم يطأها زوجها. والله أعلم.
مسألة:
كان محبوب يقول: أحب الذى يكون عليه الهدى واجباً، أن يصوم ثلاثة أيام قبل النحر، مخافة أن لا يجد الهدى. فإن وجد الهدى، وإلا صام سبعة أيام، في الطريق أو بمكة. وإن قدم بلاده فقد جاز عنه.