المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٩

مسألة:

110

وأول صوم الثلاثة منذ يخرج بالعمرة إلى يوم عرفة.

قال أبو المؤثر: فإن صام ووجد الهدى يوم النحر، فليذبح بمتعته.

وإن لم يجد حتى يوم النحر، أو يزدار ثم وجد، فلا هدى عليه وقول: عليه الهدى. ولو وجد في اليومين الأولين من أيام التشريق، فعليه

أن يهدى.

وإن لم يجد حتى يتقر الناس النفر الأول، فعليه الصيام

وقول: إن وجد في أيام منى رجع، فعليه أن يذبح.

مسألة:

اختلفوا في صوم السبع.

قول: إذا فرغ من أيام الحج ولو كان بمكة؛ لأنه إذا رجع من أيام الحج

فقد رجع.

وقول: لا يصوم حتى يرجع إلى أهله وقراره، ولو أقام السمين. فإن مات في الطريق، فليس عليه شيء؛ لقوله تعالى: (وسبعة إذا رجعم». رجيم». وكان الحسن يقول: له أن يصومهن في الطريق، فيعجل بهن إذا قدم، فإن أيسر قبل أن يقضيهن فعليه الهدى بمنزلة كفارة اليمين والظهار، وقتل الخطأ

في الرجوع ما ثم يتم. ورجوع المطلقة إلى الحيض ما لم تتم الأيام. وقال أبو عبد الله: ليس للتمتع إذا قدم إلى أهله أن يسافر حتى يصومهن. وإن بدا له حاجة فلا بأس أن يصوم فى الطريق - إن شاء، ليس أشد من رمضان.