المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٠

قال: فإن مات قبل أن يصومهن، وقد قدم إلى أهله، وقد لزمه الصيام صام عنه وليه. فإن لم يفعل، أطعم عنه لكل يوم مسكيناً.

وإن مات قبل أن يرجع إلى أهله فلا يأس.

وقال أبو المؤثر: إذا صام ثلاثة أيام للمتعة، ثم قضى الحج، ورجع إلى أهله فلم يقم سبعة أيام، حتى حضره الموت، فعليه أن يوصى بصيامهن. فإن صامهن عنه محتسب - أجزاه، إذا كان ومى بذلك. وإلا فعلى ورثته أن يصوموا عنه، إن كان له مال. ولا يجزى إلا طعام.

فإن لم يفعلوا حكم عليهم أن يستأجروا عنه من ماله، أو أن يصوموا عنه؛

لأنه كبدل شهر رمضان.

: