المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧١

167

باب في الإحلال وطواف الصدر

واختلفوا فيما أبيح للحاج بعد رمى جمرة العقبة، قبل الطواف بالبيت

أبو سعيد:

إن المحرم إذا رمى الجمرة وذبح، وحلق، أو قصر، حل له الحلال كله إلا

النساء والعبيد

وقول: إلا النساء والصيد والطيب.

مسألة:

أبو بكر: قال الله تعالى: (ثم ليقضوا تقهم». الآية، وأجمعوا أن الطواف

الواجب هو هذا طواف الإفاضة.

واختلفوا فيمن أخر طواف الزيارة حتى يرجع إلى بلده.

الشافعي: يرجع حتى يطوف

الحسن: الحج من قابل.

ية أبو منه

أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا، ما حكى في السني. وإن لم يكن اللفظ في

تأخير الطواف، واستحباب تقديمه. ويخرج أنه إن ترك طواف الزيارة حتى يرجع إلى بلده: أن عليه بدنة.

وقول: عليه دم. ومتى رجع ما لم يطأ النساء، ويكون منه ما يشبه ذلك في

عامه ذلك، قبل الحول فلا شيء عليه، رجع معتمراً أو بغير همرة.

وأما إن حال عليه الحول، فأحسب أنه قيل: عليه بدنة، على قول من يقول: