الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٢إن عليه دماً ولو رجع إلى بلده، كأنه يعنى إن لم يرجع إلى الطواف، حتى حاله الحسول: أن عليه بدنة. وأخاف ولا أجدنى أشد من على ذلك، أنه إذا ترك الزيارة، حتى يرجع إلى بلده، أن عليه الحج من قابل ولا أنظر إلى ذلك واختلفوا فيمن ترك شيئاً من طواف الزيارة.
أبو سعيد: إن ترك منه طوافاً واحداً على العمد كمن ترك الطواف، فإنه
إن لم يعده حتى وطئ النساء فسد حجه. وكذلك إن تركه ناسياً.
وقول: في الناتى حتى يترك أكثر الطواف، ولا يفسد حجة، وإن وطى النساء. وعليه أن يطوف طوافاً تاماً، وعليه بدنة وإن كان وطيء النساء
مسألة:
أبو بكر: واختلفوا في أهل مكة: هل يتقرون النقر الأول؟: من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الأول إلا إلى حرمة
فلا ينفروا.
أبو سعيد: الإهلال للناس عامة، ولأنه من العوام، ولا يتعرى معنى ما قيل
من القول الأول لمسكنهم دون غيرهم، فإن الحكم يجمع الجميع.
٢٬٦٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.