الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٩أبو سعيد: معى أن هذا كله يخرج كله؛ لأن التقصير لا حد له. وفى بعض قول أصحابنا: تأخذ فى العمرة من أصبعين إلى ثلاثة أصابع.
وفى الحج من ثلاثة إلى أربعة أصابع. ولعله إذا قصرت النصف، فهو بمنزلة الأكثر. ولا يعجبنى ذلك. ويعجبني كل ما كان أقل.
مسألة:
وقيل: الحلق أفضل من التقصير والتقصير جائز ولابد من الخلق إلا أن ليد شعره أو ظفره، إن كانت أول حجة حجها:
وقيل: ذلك فيمن ليد شعره أو ظفره في العمرة، في غير أشهر الحج: أن عليه أيضاً الخلق.
و إن لم يلبد ولم يظفر، فإن شاء حلق وإن شاء قصر، وليس عليه الهدى. وجدت أن المحرم له أن يأخذ من لحيته عند إحلاله، بعد قبضتين من لحيته -
والله أعلم.
٢٬٦١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.