المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨١

مسألة:

- 177 -

وجمع حدها قرب الجبل الذى على اليسار، إذا استقبلت المشعر دون المحمر

فيت بها.

وإن قدرت على إحياء ليلتك فافعل، فإنها ليلة شريفة تقضى فيها الحوائج.

مسألة:

ولا ينبغي له أن يخطب بعرفة، قبل زوال الشمس. فإن فعل ذلك جاهلاً وصلى في الوقت، وقدم الخطبة قبل زوال الشمس، فلا بأس وقد أساء.

مسألة

:

وقيل: أقل ما يثبت الحجة عرفية، يحرم من عرفات.

•

فمن وقف بها بالحج، عشية عرفة بعد الزوال، بقدر ما يسبح ثلاث تسبيحات فما دام حكم النهار فقد أدرك فى ذلك الوقت، وإن لم يقف حتى دخل الليل

ويذهب حكم النهار، فقد فاته الوقوف.

قيل: أفيراعى بذلك صلاة العصر؟

قال: لا لأن الشمس إذا غاب منها شيء فقد فات وقتها. والوقوف ليس

كذلك

والحج عندى أوسع؛ لأن وقته ما دام حكم النهار ولم يطلع الليل.

(12 - المصنف / 8)