المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٤

www.

وقال أبو حنيفة: عليه دم. فقال: ويجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل طلوع الفجر يحتج) روى عن النبي: أمر أم سلمة أن تعجل الإفاضة وترمى، لتوافى فى صلاة الصبح بمكة، وكان

ذلك يومها.

مسألة:

وإذا أسلم النصراني، أو بلغ الصبى، أو عتق العبد، عدية عرفة، وباقي من النهار بقدر ما يحرمون ويذكرون الله ثلاث تسبيحات، فحجهم تام، ولا

أعلم اختلافاً.

مسألة:

ومن دخل العمرة وهو ممن يلزمه الذبح، فلم يذبح حتى مضى أيام التشريق.

فهو دين عليه، ويذبح بعدها.

فإن خرج إلى بلده قبل أن يذبح فيبعث بدم المتمته

+

وعن أبي عبد الله: إن ترك الذبح متعمداً، فإنه يبعث بلمين: دم الحلقه، ودم لضحيته، يذبح يوم النحر، أو أيام الذبح.

وإن ذبح في غيرها أجزاء.

قال: وإن عدم حسب ثمن قيمة دم حب بر، ثم صام لكل مسكين يوماً. فإن أمكنه أن يكون بسعر مكة فعل، وإلا أجزاء بسعر بلده، إذا خفى عليه

بسعر مكة.