الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٤www.
وقال أبو حنيفة: عليه دم. فقال: ويجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز قبل طلوع الفجر يحتج) روى عن النبي: أمر أم سلمة أن تعجل الإفاضة وترمى، لتوافى فى صلاة الصبح بمكة، وكان
ذلك يومها.
مسألة:
وإذا أسلم النصراني، أو بلغ الصبى، أو عتق العبد، عدية عرفة، وباقي من النهار بقدر ما يحرمون ويذكرون الله ثلاث تسبيحات، فحجهم تام، ولا
أعلم اختلافاً.
مسألة:
ومن دخل العمرة وهو ممن يلزمه الذبح، فلم يذبح حتى مضى أيام التشريق.
فهو دين عليه، ويذبح بعدها.
فإن خرج إلى بلده قبل أن يذبح فيبعث بدم المتمته
+
وعن أبي عبد الله: إن ترك الذبح متعمداً، فإنه يبعث بلمين: دم الحلقه، ودم لضحيته، يذبح يوم النحر، أو أيام الذبح.
وإن ذبح في غيرها أجزاء.
قال: وإن عدم حسب ثمن قيمة دم حب بر، ثم صام لكل مسكين يوماً. فإن أمكنه أن يكون بسعر مكة فعل، وإلا أجزاء بسعر بلده، إذا خفى عليه
بسعر مكة.