المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٥

مسألة:

وإن كان بمنزله من يلزمه الصوم، ولم يصم ثلاثاً في الحج، فقد صار عليه

دين، يصوم حيث شاء. وإن أمكنه أن يبعث بدم بعث.

وقول: إنه إن قدم نسكا على نسك، فعليه الجزاء دم.

وقول: يجوز له أن يصوم العشرة بعد الحج، لأنه فقير وقد فاتته وعليه

الكفارة.