الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٥مسألة:
وإن كان بمنزله من يلزمه الصوم، ولم يصم ثلاثاً في الحج، فقد صار عليه
دين، يصوم حيث شاء. وإن أمكنه أن يبعث بدم بعث.
وقول: إنه إن قدم نسكا على نسك، فعليه الجزاء دم.
وقول: يجوز له أن يصوم العشرة بعد الحج، لأنه فقير وقد فاتته وعليه
الكفارة.
٢٬٦٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.