المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٦

+

VAY

باب في العمرة والمتعة

اتفق أهل العلم: أن أهل مكة يقع عليهم اسم حاضرى المسجد الحرام.

واختلفوا في غيرهم، ولا يحل لأهل مكة المتعة دون غيرهم.

قال ابن عباس: المتعة لكل إنسان إلا لأهل مكة.

قال المصنف: وجدت فى من كان خارجاً من العمران، وهو دون الفرسخين،

هل عليه هدى؟

قال: حتى يكون مجاوزاً للفرسخين، لم يلزمه الهدى إذا اعتمر، وكذلك

عن أبي الحسن.

وإن كان على رأس فرسخين من بيوت مكة، فرأى علية المتمة.

مسألة

:

والمتمتع: الذي يلذ بالدنيا.

والمحرم: لا يلذ بالشهوات من النساء والصيد والطيب.

مسألة:

قال أبو حنيفة: العمرة سنة

قال ابن مسعود: تطوع.

قال الشافعي: واجبة. واحتج باختيار فرائضها نسقا على الحج.