الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٦+
VAY
باب في العمرة والمتعة
اتفق أهل العلم: أن أهل مكة يقع عليهم اسم حاضرى المسجد الحرام.
واختلفوا في غيرهم، ولا يحل لأهل مكة المتعة دون غيرهم.
قال ابن عباس: المتعة لكل إنسان إلا لأهل مكة.
قال المصنف: وجدت فى من كان خارجاً من العمران، وهو دون الفرسخين،
هل عليه هدى؟
قال: حتى يكون مجاوزاً للفرسخين، لم يلزمه الهدى إذا اعتمر، وكذلك
عن أبي الحسن.
وإن كان على رأس فرسخين من بيوت مكة، فرأى علية المتمة.
مسألة
:
والمتمتع: الذي يلذ بالدنيا.
والمحرم: لا يلذ بالشهوات من النساء والصيد والطيب.
مسألة:
قال أبو حنيفة: العمرة سنة
قال ابن مسعود: تطوع.
قال الشافعي: واجبة. واحتج باختيار فرائضها نسقا على الحج.
٢٬٦٢١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.