المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٧

مسألة:

بلغنا عن جابر أنه قال: إنما هى فى السنة حجة وعمرة، ولكن لا بد لمن يتعدى الوقت أن يحرم منه ويدخل مكة فيطوف ويسعى ويحل، أو يكون أحرم بحجة

فحتى يقضى حجه.

قال الربيع: من شاء اعتمر في غير أشهر الحج مراراً.

مسألة:

أبو بكر: قال الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة الله، فأمر بإتمام العمرة كما

أمر بإتمام الحج، فدل على أنها واجبة

M

ابن عباس، و ابن عمر: الحج والعمرة واجبتان

مالك: العمرة سنة

أصحاب الرأي: ليست بواجبة.

أبو سعيد: قول: إنها فريضة.

وقول: إنها سنة.

وقول: إنها ليست بواجبة.

مسألة:

اختلفوا في العمرة في السنة مرارا.

عطا: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين