الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٨184
VY
: إذا ذهبت أيام التشريق فاعتمر ما شلت
الحسن: لا يعتمر في السنة إلا مرة.
•
قال أبو بكر: اعتمرت عائشة بعلم النبي فى الشهر مرتين.
وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.
أبو سعيد: في قول أصحابنا: إنها في السنة مرة واحدة، وحجة واحدة. ولا أجد مانعاً يمنع العمرة؛ لأنها فضل إلا أنها إن كانت واجبة، فالواجب منها مرة مثل الحج، وسائر ذلك فضيلة.
مسألة:
أبو بكر: واختلفوا فى المعتمر يطأ بعد الطواف والسعى قبل أن يقضى.
الشافعي: هو مفسد
عطا: يستغفر الله.
واختلفوا في المعتمر يصيد صيدا خارجا من الحرم، بعد فراغه من الطواف
ويسعى قبل أن يحلق
وإذا وطى المعتمر بعد الطواف قبل السعي اختلفوا في ذلك.
الشافعي: هو مفسد وعليه عمرة أخرى وبدنة.
وأجمع كل من نحفظ عنه على أنه: إن وطى قبل أن يطوف ويسعى: إنه
مفسد
+
٢٬٦٢٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.