المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٨

184

VY

: إذا ذهبت أيام التشريق فاعتمر ما شلت

الحسن: لا يعتمر في السنة إلا مرة.

•

قال أبو بكر: اعتمرت عائشة بعلم النبي فى الشهر مرتين.

وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما.

أبو سعيد: في قول أصحابنا: إنها في السنة مرة واحدة، وحجة واحدة. ولا أجد مانعاً يمنع العمرة؛ لأنها فضل إلا أنها إن كانت واجبة، فالواجب منها مرة مثل الحج، وسائر ذلك فضيلة.

مسألة:

أبو بكر: واختلفوا فى المعتمر يطأ بعد الطواف والسعى قبل أن يقضى.

الشافعي: هو مفسد

عطا: يستغفر الله.

واختلفوا في المعتمر يصيد صيدا خارجا من الحرم، بعد فراغه من الطواف

ويسعى قبل أن يحلق

وإذا وطى المعتمر بعد الطواف قبل السعي اختلفوا في ذلك.

الشافعي: هو مفسد وعليه عمرة أخرى وبدنة.

وأجمع كل من نحفظ عنه على أنه: إن وطى قبل أن يطوف ويسعى: إنه

مفسد

+