الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٩1 A 0
الجزاء
واختلفوا فيها عليه من الهدى إذا فعل ذلك، ومن أين يقضى عمرته؟
بو سعيد: يخرج في قول أصحابنا، فيمن وطى بعد الطواف وقبل السعى
فقول: بدنة
وقول: دم
و إن فعل ذلك متعمداً، فسدت همرته، وكان عليه الجزاء.
وقول: لا تفسد عمرته، فعل ذلك عاملاً ولا ناسياً، وعليه الجزاء
مسألة:
أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم بعمرة خارجا من الحرم: أن
الإحرام لازم له.
واختلفوا فيمن أحرم بعمرة من مكة.
فقول: يحرم من الحرم، فيلبي بها خارجاً من الحرم. ثم يرجع إلى البيت،
فيطوف ويسعى، ولا شيء عليه.
عطا: فيمن أهل بعمرة من مكة لا شيء عليه.
أبو سعيد: معى أنه في عامه
قول أصحابنا: إن العمرة لا تكون من أحد المواقيت. وهذا يخرج على
مخصوص ذلك ممن لزمه أن يحرم من الميقات
•
٢٬٦٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.