المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٩

1 A 0

الجزاء

واختلفوا فيها عليه من الهدى إذا فعل ذلك، ومن أين يقضى عمرته؟

بو سعيد: يخرج في قول أصحابنا، فيمن وطى بعد الطواف وقبل السعى

فقول: بدنة

وقول: دم

و إن فعل ذلك متعمداً، فسدت همرته، وكان عليه الجزاء.

وقول: لا تفسد عمرته، فعل ذلك عاملاً ولا ناسياً، وعليه الجزاء

مسألة:

أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم بعمرة خارجا من الحرم: أن

الإحرام لازم له.

واختلفوا فيمن أحرم بعمرة من مكة.

فقول: يحرم من الحرم، فيلبي بها خارجاً من الحرم. ثم يرجع إلى البيت،

فيطوف ويسعى، ولا شيء عليه.

عطا: فيمن أهل بعمرة من مكة لا شيء عليه.

أبو سعيد: معى أنه في عامه

قول أصحابنا: إن العمرة لا تكون من أحد المواقيت. وهذا يخرج على

مخصوص ذلك ممن لزمه أن يحرم من الميقات

•