الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩١1870
أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكى. وكل هذه الأقاويل معناها: أنه لا تقع إلا عمرة واحدة - لأن شيئين متفقين فى وقت واحد، لا يقع معنى واحدة
إلا بمزايلة الأخرى.
مسألة:
أبو بكر: في معتمر طاف وسعى، ثم رجع بأهله. ثم ذكر أنه كان جنباً. مالك: ينتسل ثم يرجع، ويطوف ويسعى، ويعتمر أخرى، ويهدى.
إسحاق: يعيد الطواف، وعليه دم.
أبو سعيد: لا يصح الطواف إلا بطهارة كاملة.:
وإن كان هذا المعتمر طاف وسعى، وأحل ورجع إلى أهله، فوطيء النساء، فقد فسدت عمرته، وعليه دم لإحلاله، وبدنة لوطئه النساء، وعليه حمرة. وإن لم يكن وطئ النساء، فعليه أن يرجع يطوف ويسعى، وعليه دم لإحلاله إن كان أحل.
وقد يجزيه في قولهم: إن لو كان وطئ النساء، للوطء والإحلال. وعليه على كل حال أن يرجع يطوف لسمرته الفاسدة، ويخرج منها. ثم يستمر بدلا منها
عمرة ثانية.
مسألة:
قلت: فإن اعتمر في غير أشهر الحج. ثم خرج إلى المدينة أو غيرها. ثم رجع في أشهر الحج فاعتمر، أيكون متمتعاً؟
قال: نعم.