المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٣

ABAWY

1890

مسألة:

فإن مات المتمتع فاستؤجوله من يحج عنه، ثم لم يكن متمتعاً، فالمتعة في مال الهالك من ثلث ماله، وعليه أن يوصى. ولا هدى على الأجير حتى يكون متمتعاً

عن نفسة

+

مسألة:

في المعمر مضى على إحرامه، ولا يحوم بالحج.

قال: له نيته.

مسألة:

فمن فسدت عمرته في أشهر الحج.

قال: اختلف في ذلك

فمنهم من قال: إذا فسدت عمرته، في أشهر الحج، فسد حجه.

ومنهم من قال: لا يفسد حجه

قلت: فما تقول؟

#

قال: أقول: إن كان بقى عليه وقت، يرجع ويستمر فيه من الميقات،

ويدخل بعمرة ويرجع يحرم.

فإن لم يدرك وقتاً أحرم بحجة. وعليه دم.

وقيل: بدنة.