الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٣ABAWY
1890
مسألة:
فإن مات المتمتع فاستؤجوله من يحج عنه، ثم لم يكن متمتعاً، فالمتعة في مال الهالك من ثلث ماله، وعليه أن يوصى. ولا هدى على الأجير حتى يكون متمتعاً
عن نفسة
+
مسألة:
في المعمر مضى على إحرامه، ولا يحوم بالحج.
قال: له نيته.
مسألة:
فمن فسدت عمرته في أشهر الحج.
قال: اختلف في ذلك
فمنهم من قال: إذا فسدت عمرته، في أشهر الحج، فسد حجه.
ومنهم من قال: لا يفسد حجه
قلت: فما تقول؟
#
قال: أقول: إن كان بقى عليه وقت، يرجع ويستمر فيه من الميقات،
ويدخل بعمرة ويرجع يحرم.
فإن لم يدرك وقتاً أحرم بحجة. وعليه دم.
وقيل: بدنة.
٢٬٦٢٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.