الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٤مسألة:
14.
وأيما امرأة حاضت، وقد بقى عليها السعى بين الصفا والمروة، وأتمت سعيها فإن كانت لم تركع للطواف، ركعت رسمت. وإن كان النصر يعجلها، سعت وأحلت، وركعت حيث شاءت، وعليها دم إن كان هذا من عمر
وإن كان طواف الزيارة، فإن ركعتها في الحوم، فلا بأس عليها، مالم يطأها زوجها قبل ركوعها. فإن فعل فعليها دم، فلتركع حيث شاءت في الحل
والحرم، إلا أن يطأها زوجها.
مسألة:
وإذا دخلت الحائض البيت فعليها دم
وقيل: لا بأس عليها وتستغفر الله.
سالة:
الأشراف: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم: أن المرأة ممنوعة مما منع
منه الرجال في حال الإحرام إلا اللباس.
أبو سعيد: يخرج معناه أنها ممنوعة مما منع الرجال، بعد ما أبيح لها من: اللباس دونه. وهو محل ما يثبت لها من اللباس في الإحرام، مثل القميص.
والخفاف والسراويل.
مسألة:
قيل: قدمت امرأة مكة، وكانت ذات جمال وبراع وإشادة، فأعجبت
٢٬٦٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.