الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠١فإن لم يجد صام عن كل نصف صاع يوماً، فهذا عن كل ما ثبت فيه الجزاء، من الصيد والشجر، وأما ظاهر الكتاب فيوجب التخير
ومعنى التخير أن يحكم به العدلان هدياً، ثم ينظر قيمة الهدى دراهم، ثم قيمة الدراهم طعاماً، ثم إن شاء تصدق بالطعام، وإن شاء صام:
مسألة:
قوله تعالى: «أو عدل ذلك صياماه
يا.
قال ابن عباس: جزاؤه من النعم دراهم، ثم تقوم الدراهم معانا، ثم يصوم
عن كل نصف صاع يوماً.
الشافعي: يصوم عن كل مد يوما.
وقول: الصيام ثلاثة أيام إلى عشرة.
وقول: أكثره واحد وعشرون يوماً.
ابن عباس: إن قتل ظبياً فعليه أن يذبح بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة
مساكين.
فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
فإن قتل أيلا أو نحره فعليه بقرة
و إن لم يجد بقرة أطعم عشرين مسكينا
فإن لم يجد فصيام عشرين يوما
فإن قتل نعامة أو ما وحش، فعليه بدنة من الإبل ..
٢٬٦٣٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.