الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٧وقد أجاز بعض المسلمين: أن يطعم منها غنيا، إذا كان القدم إنما لزمه من قبل قص ثلاثة أظفار، أو نتف ثلاث شعرات، فله أن يطعم الفقراء والأغنياء.
مسألة:
فإن ضلت ضحيته، فلابد له من أخرى ليقضى نسكه.
فإن أصابها قياعها، فلا حرج عليه، لأن جابر بن زيد رحمه الله قال: الله
أكرم أن يأخذ حقه مرتين.
مسألة:
وإن أراد إشعار بدنته، أدى شيئا حتى يسيل على جنبها من الشق الأيمن. فإن جللها بحبل، وإن قلدها بدمه أو حلقة فصل، وكل ذلك جائز بما صنع. فإذا نحرها تصدق بجبلها، ولو أشعرها على الأيسر جاز ذلك. وإنما ذلك
لتعرف أنها بدنة.
مسألة:
وإن كانت توضع فصيلا، فليشرب الفضل من فصيلها
فإن نحرها فلينحر الأم قبل ثم الفصيل.
فإن عطب فليذبح كبشاً مكانه
وإن باء، فقيمته يذبح به، أو يتصدق
والبقر إن شاء نحرها، وإن شاء ذبحها، أيهما فعل بالبقر أجزأه.
ولا يذبح نسك المسلم يهودى، ولا نصران، ولا أقلف، ولا مجوسى
تحميل إلى اليهودية.