الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٠٨204
*.
مسألة:
ومن لزمه دم فأطعم منه فقيراً، ثم أكل من ذلك الذي أطعمه الفقير
قال بعض: عليه دم.
وقال بعض: عليه قيمة ما أكل.
قال أبو معاوية: لا أرى عليه أكثر من قيمة ما أكل؛ لأنه قد أعطاه
وإنما أكله من يد غيره.
مسألة:
وإذا مات أحد الشركاء في الهدى فرضى ورثته أن يذبحوا الهدى عن أنفسهم
أو عن الميت أجزاهم.
و إن كان الهدى بين نفر مذيخه أحدهم يوم النحر أجزاء.
وإذا كان الهدى ذات لين، فينصح لبنها بالماء البارد حتى يذهب لبنها.
و إن حلبت قبل ذلك تصدق به.
فإن كان قد شريه تصدق بقيمته
وأن عطب الهدى نحره، فإن كان واجباً باعه وأكله، وعليه ثمنه
ويستحب أن يذبح هديه بيده. وليقل الذابح: اللهم تقبل من فلان وإن
ذبح هدى صيد، أو غيره من هدى الكفارة يوم عرفة.
وقيل: نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمين بدنة عن سبعة مثله. م
ومن أوجب الهدى بالكلام. فقال: هذا هدى، وجب عليه سرقه وهديه
٢٬٦٤٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.