المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٨

204

*.

مسألة:

ومن لزمه دم فأطعم منه فقيراً، ثم أكل من ذلك الذي أطعمه الفقير

قال بعض: عليه دم.

وقال بعض: عليه قيمة ما أكل.

قال أبو معاوية: لا أرى عليه أكثر من قيمة ما أكل؛ لأنه قد أعطاه

وإنما أكله من يد غيره.

مسألة:

وإذا مات أحد الشركاء في الهدى فرضى ورثته أن يذبحوا الهدى عن أنفسهم

أو عن الميت أجزاهم.

و إن كان الهدى بين نفر مذيخه أحدهم يوم النحر أجزاء.

وإذا كان الهدى ذات لين، فينصح لبنها بالماء البارد حتى يذهب لبنها.

و إن حلبت قبل ذلك تصدق به.

فإن كان قد شريه تصدق بقيمته

وأن عطب الهدى نحره، فإن كان واجباً باعه وأكله، وعليه ثمنه

ويستحب أن يذبح هديه بيده. وليقل الذابح: اللهم تقبل من فلان وإن

ذبح هدى صيد، أو غيره من هدى الكفارة يوم عرفة.

وقيل: نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمين بدنة عن سبعة مثله. م

ومن أوجب الهدى بالكلام. فقال: هذا هدى، وجب عليه سرقه وهديه