الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٢أبو سعيد: الإشعار: علامة في الهدى وكل ما ثبت هدياً جاز الإشعار فيه،
كما ثبت التقليد فيه.
أبو بكر: ثبت أن رسول الله ما أشعر جانب السنام الأيمن.
واختلفوا في الشق الذى يشعر منه البدنة.
ابن عمر: من الجانب الأيمن.
مالك: من الأيسر، ولا أرى بأساً بالأيمن.
مجاهد: من حيث شنت
أبو سعيد: الإشعار من حيث وقع، ثبت معنى الأحلة من أسنان البدن، كل بإبانة معنى الهدى ويبالغه. وإن كان لغير ذلك فلا يثبت إلا بمعنى الإرادة.
أبو سعيد: من ساق الهدى للحج والعمرة فقيل: يوجب الإحرام.
وقيل: حتى يلبي ويهدى.
وإن ساقه نقلا لمعنى غير الحج والعمرة، فلا أعلم وجوب الإحرام؛ لأن هذا
ليس من أسباب الإحرام.
مسألة:
أبو سعيد: فيمن لزمه في سعيه: دم، في أشياء مختلفة: من حلق وتقديم " نسك قبل نسك، وأشباه هذا، فإنه إن أراد أن يذبح عنهن بدنة أجزاء ذلك؟ لأن هذا يخوجه هو عن نفسه بغير حكم العدلين.
٢٬٦٤٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.