المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٢

أبو سعيد: الإشعار: علامة في الهدى وكل ما ثبت هدياً جاز الإشعار فيه،

كما ثبت التقليد فيه.

أبو بكر: ثبت أن رسول الله ما أشعر جانب السنام الأيمن.

واختلفوا في الشق الذى يشعر منه البدنة.

ابن عمر: من الجانب الأيمن.

مالك: من الأيسر، ولا أرى بأساً بالأيمن.

مجاهد: من حيث شنت

أبو سعيد: الإشعار من حيث وقع، ثبت معنى الأحلة من أسنان البدن، كل بإبانة معنى الهدى ويبالغه. وإن كان لغير ذلك فلا يثبت إلا بمعنى الإرادة.

أبو سعيد: من ساق الهدى للحج والعمرة فقيل: يوجب الإحرام.

وقيل: حتى يلبي ويهدى.

وإن ساقه نقلا لمعنى غير الحج والعمرة، فلا أعلم وجوب الإحرام؛ لأن هذا

ليس من أسباب الإحرام.

مسألة:

أبو سعيد: فيمن لزمه في سعيه: دم، في أشياء مختلفة: من حلق وتقديم " نسك قبل نسك، وأشباه هذا، فإنه إن أراد أن يذبح عنهن بدنة أجزاء ذلك؟ لأن هذا يخوجه هو عن نفسه بغير حكم العدلين.