الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٣مسألة:
أبو بكر: في جزاء الصيد.
الشافعي: إذا لم يجد الإطعام صام، ولا يجوز عندهم أن يطعم عن بعض الجزاء،
ويصوم عن بعض.
أبو ثور: الصيام متتابعاً أحب إلى، ويجزيه أن يفرق.
أبو سعيد: معى أنه يثبت في معنى الاختلاف، إذا أثبت له التخيير بين أن
يصوم، أو يهدى.
فأما الهدى فلا يكون إلا تاما على ما يثبت من المقل.
وأما الإطعام والصوم، فلا يثبت فيه التخير. ولم يبعد عندى أن يطعم ما يشاء، ويصوم عما شاء منها، عن كل نصف صاع يوماً.
وفى بعض قولهم: لا يجزيه إلا أن يطعم عن الكفارة كلها، والصوم عنها
كلها ولو كان مخيراً.
وقول: إنه مخير أن يطعم ما شاء، ويصوم ما شاء.
وأما على معنى التخير، فلا يكون إلا بعد العدم.
فإن أطعم بعد أن لا يجد الهدى عن شيء من الجزاء، ثم أعدم ثبت له معنى العذر. وكان فيه معنى الاختلاف: أن يصوم عن جميع الجزاء، ويهمل ما مضى.
(14 - الصنف / 8)
٢٬٦٤٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.