الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٤وبين أن يطعم، ويكون عليه ذلك، متى ماقدر، ويجوز له في بعض القول: أن يصوم هما يقي من المساكين، جزاء الصيد عن كل مسكين يوماً. والمسكين هو نصف صاع لم يجز فيه من الصيام أقل من يوم، فإن شاء أطعم ما يقى عليه، أقل أو أكثر. وإن شاء صام يوماً عن قايل أو كثير.
ولا يجوز شيء من الصوم مع أصحابنا، فوق أن يكون أكثر من يوم إلا متتابعاً، ولا يجوز التفريق عقدهم في هذه الكفارة وكفارة اليمين، ولا صوم صيد إلا من عذر
ومن الذر عددهم، في معنى من يجيز التخير بين الإطعام والصوم، إما أن يطعم. عما شاء، مما يصوم، قبل أن يصبح مفطرا، أو يفطر عن ذلك الصوم، حتى يطعم عنه، فيكون قد وصل الصوم بالصوم في المنى
وأما الصيد، فلا يجزى فيه إلا الحكم.
وأما الصوم، فحيث شاء صام.
وأما الدم فلا يكون إلا بالحرم.
وأما الإطعام، ففيه اختلاف.
وإن لم يجد أحداً من المسلمين، أطعم فقراء قومنا.
فإن لم يجدهم أطعم من أهل الذمة.
فإن أطعم فقراء الأهل القمة عند وجود فقراء قومنا، أو فقراء المسلمين،
نيشيه معنى الاختلاف