المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٥

مسألة:

ورجل اشترى ضحية، وسمى بها، فاعترضت قبل النسك مذبحها

قول: قد أجزته، إذا كانت تطوعاً.

وقول: لا يجزيه عن الضحية إذا ذبحها وعليه يدله

وإن لم يذبحها حتى ماتت وهو تطوع، فلا بدل عليه.

وقول: إن تركه فلم يأكل منه، حتى يفرغ الإمام من الصلاة يوم النحر

أجزاه.

وإن أكله قبل ذلك لم يجزه.

وقيل: له أن يأكل منه ما لم يخف. ولا يمكن أن يدخره ويمسك سائر

لحمه الذي يمكن أن يدخره.

مسألة

قالت امرأة: إلى اشتريت لأمى شاة لأيام الأضحى. ثم توفيت أمى وقد

سميت لها

قال: اذبحى الشاة لأمك.

قال أبو سعيد: إن كانت ملكا للأم. وإنما سمتها أعجبه أن تذبحها عنها، وتنفذ ما اعتقدت وسمت

وإن كانت ملكا للأم، وإنما سمتها لنفسها، فلا يبين لى أن يثبت في مالها

بعد موتها. وإنما الأضاحى على الأحياء إلا أن تتفق الورثة على ذلك.