الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٦باب في الصيد والدواب في الحرم
ومن طرح القملة وقتلها، فليتصدق بتمرة، ولا يروح ثوبه بالشمس ليقتل
قة، ولا يغسله بماء سخن ليقتل قملة. ولا يصب على رأسه ما، ليقتل قملة.
مسألة:
ولا يرمى الغراب إلا أن يريد خوفا في وعاء، أو يجرح ظهر راحلته، فإنه
يرميه. فإن قتله فلا شيء عليه.
مسألة:
وأما من غير علة فقد قيل: عليه الغداء.
ويأكل بمكة من الجراد وما كان مقتولا: ولا يقتل منه شيئا. فإن فعل
لزمه الغداء.
وله أن يخرج دواب الدقيق وأشباه ذلك من طعامه، والقراد من ظهر بعيره. فإن أطعم قوماً لحم صيد ولا يشعرون، ثم استبان لهم بعد أكلهم، فعليه الجزاء والإثم. ثم ولا شيء عليهم.
وقيل: يأكل المحرم من الميتة ولا يأكل الصيد
وقيل: أكله للصيد أحب
مسألة:
*
قال أبو المؤثر: وإذا ذبح المحرم الدجاج، فلا بأس بذلك
٢٬٦٥١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.