الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٧-
213
وإن أكل بيض الدجاج. قال: والذى أحبه للمحرم: أن لا يذبح ديكاً، ولا دجاجة، ولا بيض الدجاج، حتى يعلم أنه أهلى، وليس هو من الصيد.
قال: والذى على المحرم إذا ذبح دجاجة، وكانت من الصيد، فعليه شاة.
ومن
حلب ظبية من ظباء الحرم فإن قتل ذلك ولدها، فينظر قيمة مثل ذلك
اللبن فيفتندي به.
مسألة:
•
وإذا دخل طير على محرمين فى بيت، فخرج أحدها، وأغلق عليه الباب، فجاء الآخر من خارج، وقد دخل الطير البيت، فأغلق عليه، ولا يسلم فمات،
فالجزاء على الأول.
مسألة:
ومن مات، وفي يده صيد، وترك ولدين: أحدهما محرم، والآخر محل، فليس لهما أخذ ذلك العيد.
وإن كان في أيديهما، فعلى المحرم إرساله، ويضمن لأخيه نصف قيمته،
كالشريكين إذا أعتق أحدهما أو دبره.
مسألة:
والمحرم يكسر صيداً، فليحسن إليه، ويطعمه، ويجبر كسره فإن مات
حكم عليه.
٢٬٦٥٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.