المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٧

-

213

وإن أكل بيض الدجاج. قال: والذى أحبه للمحرم: أن لا يذبح ديكاً، ولا دجاجة، ولا بيض الدجاج، حتى يعلم أنه أهلى، وليس هو من الصيد.

قال: والذى على المحرم إذا ذبح دجاجة، وكانت من الصيد، فعليه شاة.

ومن

حلب ظبية من ظباء الحرم فإن قتل ذلك ولدها، فينظر قيمة مثل ذلك

اللبن فيفتندي به.

مسألة:

•

وإذا دخل طير على محرمين فى بيت، فخرج أحدها، وأغلق عليه الباب، فجاء الآخر من خارج، وقد دخل الطير البيت، فأغلق عليه، ولا يسلم فمات،

فالجزاء على الأول.

مسألة:

ومن مات، وفي يده صيد، وترك ولدين: أحدهما محرم، والآخر محل، فليس لهما أخذ ذلك العيد.

وإن كان في أيديهما، فعلى المحرم إرساله، ويضمن لأخيه نصف قيمته،

كالشريكين إذا أعتق أحدهما أو دبره.

مسألة:

والمحرم يكسر صيداً، فليحسن إليه، ويطعمه، ويجبر كسره فإن مات

حكم عليه.