المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٨

214

مسألة:

وإذا أكل السنور لإنسان من أهل مكة طيراً، فالجزاء على صاحبه.

مسألة

:

وقيل: في الضفدع قبضة من تمر أو دقيق أو حب

وقيل: فى الثعلب شاة.

وقبل حاجب ورجل من المسلمين في زوج حمام وبيضتين أغلق عليهما بابا،

قوات الحمام، نحكما بصاعين لكل حمامة صاع.

وفى البيضتين: قصف صاع. وذلك كثير من فدية الحمام

مسألة:

وإن كسر بيضة دجاج، وكان منها فرخ حى، فمات، فعليه جفرة، وعليه

عناق قد فطمت.

وإن لم يكن فيها فرخ، فنصف درهم …

وإن كان ميتاً، وهو باق، فلا شيء عليه. وإذا صاد المحرم طيرا، فيؤمر أن يرسله في الحرم.

فإن باعة المحل ولمحرم، فالبيع فاسد.

مسألة:

وإذا حلق الحاج، أو قصر، ثم أصاب صيداً في غير الحرم، فلا جزاء عليه

قلت: لم وقد بقي عليه رمي الجمار؟

قال: لأنه قد حل له كل شيء إلا النساء.