الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٨214
مسألة:
وإذا أكل السنور لإنسان من أهل مكة طيراً، فالجزاء على صاحبه.
مسألة
:
وقيل: في الضفدع قبضة من تمر أو دقيق أو حب
وقيل: فى الثعلب شاة.
وقبل حاجب ورجل من المسلمين في زوج حمام وبيضتين أغلق عليهما بابا،
قوات الحمام، نحكما بصاعين لكل حمامة صاع.
وفى البيضتين: قصف صاع. وذلك كثير من فدية الحمام
مسألة:
وإن كسر بيضة دجاج، وكان منها فرخ حى، فمات، فعليه جفرة، وعليه
عناق قد فطمت.
وإن لم يكن فيها فرخ، فنصف درهم …
وإن كان ميتاً، وهو باق، فلا شيء عليه. وإذا صاد المحرم طيرا، فيؤمر أن يرسله في الحرم.
فإن باعة المحل ولمحرم، فالبيع فاسد.
مسألة:
وإذا حلق الحاج، أو قصر، ثم أصاب صيداً في غير الحرم، فلا جزاء عليه
قلت: لم وقد بقي عليه رمي الجمار؟
قال: لأنه قد حل له كل شيء إلا النساء.
٢٬٦٥٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.