الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٩مسألة:
ومن اشترى صيداً حيا وهو محرم. فإن ذبحه وهو محرم، لم يأكله ولم يأكل
منه أحد، وعليه الفداء
عليه
+
فإن ذبحه غير محرم أكل ولا يأكل منه محرم.
وعلى من اشتراه حين ذبح من المحرمين الفداء
وإذا اشترى الصيد محل، فذبحه في الحرم حكم عليه فوا عمل.
ومن أدخل طيراً من الخل إلى الحرم، فقيل: يطلق عنه وثاقه، ولا شي.
وإن أخرج طيراً من الحرم إلى الحل، فعليه رده
فإن لم يقدر رد مثله.
ويوجد إذا صاد الرجل الطير من الحل وصار ملكا له، فليس عليه دم،
ولو دخل به الحرم.
وقول: إذا دخل به الحرم، فقد أحرم، ولو أخذه من الحل
مسألة:
أبو عبيدة: في بيض النعام صوم يوم.
أبو سعيد: إن كان فى البيض فرخ حى فمسات، ففيه ولد من الإبل، ولو
حوارا مولودا.
وإن لم يكن فيه فرخ، فشاة وكيش.
أبو سعيد: في اليربوع جفرة، فوق السخلة. والسخلة: ما كان يرضع -
واليربوع من الصيا لا من السباع.
٢٬٦٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.