الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٠مسألة:
216
أبو سعيد: فى الثعلب جدى من المعز. في بعض أصحابنا
وإن كان مثله من الضأن، فيشبه عندى معناه ذلك
+
مسألة:
أبو سعيد: في الضب جدى.
وعلى قول من يقول بالقيمة، فما يوجبه النظر عند المحنة به من أهل الرأى.
وإن قيل: فيه شيء من الطعام مؤقت، فحسن إذا وافق القيمة
مسألة:
أبو سعيد: حمام الحرم فيه شاة.
وحمام الحل فيه اختلاف إذا كسره.
قول: شاة.
وقول: درهم. هذا على قول من يقول بالمثل.
وعلى قول من يذهب إلى الجزاء بالقيمة. وقيمته ما خرج من النعم.
مسألة:
و بيض حمام مكة فيه درهم.
وأما بيض حمام الحل ففيه اختلاف، إذا كمره محرم.
قول: نصف درهم.
٢٬٦٥٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.