المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٠

مسألة:

216

أبو سعيد: فى الثعلب جدى من المعز. في بعض أصحابنا

وإن كان مثله من الضأن، فيشبه عندى معناه ذلك

+

مسألة:

أبو سعيد: في الضب جدى.

وعلى قول من يقول بالقيمة، فما يوجبه النظر عند المحنة به من أهل الرأى.

وإن قيل: فيه شيء من الطعام مؤقت، فحسن إذا وافق القيمة

مسألة:

أبو سعيد: حمام الحرم فيه شاة.

وحمام الحل فيه اختلاف إذا كسره.

قول: شاة.

وقول: درهم. هذا على قول من يقول بالمثل.

وعلى قول من يذهب إلى الجزاء بالقيمة. وقيمته ما خرج من النعم.

مسألة:

و بيض حمام مكة فيه درهم.

وأما بيض حمام الحل ففيه اختلاف، إذا كمره محرم.

قول: نصف درهم.