المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢١

وقول: دانقان

TAY

وقيل أيضاً بنصف درهم، ولو كان في الحرم.

وإن كان في البيض فرخ، فكسره فمات، وكان من حمام الحرم، فقيه تناق.

وكذلك في فرخ الحمام.

وقال بعض: قيمة البيض بنصف درهم أو درهم.

مسألة:

أبو بكر: في المجلة والقطاة والحبارى والكروان والكركي وابن المساء ودجاجة الجسر واليعقوب والقمرى والريشي: شاة.

أبو سعيد: القول فى هذا كالقول في الحمام؛ لأنى لا أعلم في شيء من الطير فوق الحمامة، أكثر من شاة إلا النعامة.

مسألة:

أبو بكر: واختلفوا في الصيد، يدخله الحلال من الحل إلى الحرم.

أبو سعيد: فيه من قول أصحابنا اختلاف

مسألة:

واختلفوا في الكتاب، يرسله الحلال في الحل، فيصطاد في الحرم.

أبو سعيد: إذا لم يرد أن يصياه في الحرم، وكان له مخرج مع إرساله إليه، من دخول الحرم عليه، وصيده منه، ولا يبين لى عليه جزاء، إذا لم يكن الصيد إلا فى الحرم. ولو أرسله عليه فى الحل، فقد عاد صيد الحرم، ولا جزاء عليه ولا يحل أكله، ويرسله إن كان حيا