الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٨234
وفيمن أحرم من بيته فى مكة، ولم يحرم من المسجد الحرام، أو مسجد الجن أو من حيث شاء من مكة، فلا يضيق عليه ذلك. والله أعلم.
مسألة:
وفيمن لزمه دم، يجوز له أن يعطيه غير فقراء أصحابنا. وهل يجوز له أن يعطيه أقل من ثلاثة فقراء أم لا؟
فلا يجوز أن يعطيه غير فقراء أصحابنا، إلا ألا يجد منهم أحداً، ويجوز له
أن يعطيه أقل من ثلاثة فقراء
وهل يجوز للمصلى أن يصلى تحت الحجر الأسود، أو تحت المسجد، حيث
يمر الناس للطواف؟ -
نعم يجوز إذا لم يشتغل بالذين يمرون للطواف عن الصلاة. والموجود في الأثر: تكره الصلاة بين المقام والبيت؛ لأن تم قبور الأنبياء
صلوات الله عليهم. والله أعلم.
وهل يجوز الركوب في مراكب النصارى للتجارة أم لا يجوز؟
فجائز الركوب فيها. والله أعلم.
مسألة:
ومن المختصر:
ولا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمامة ولا الكمة.
٢٬٦٧٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.