المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٩

ww

ولا يلبس المحرم شيئاً ينزع عنه إذا مات

ويكره لبس الخاتم.

وقيل: لا بأس به

ولا يلبس الخفين. ولا بأس بالمعلمين.

•

والحائض والجنب، هما على إحرامهما ولا ينتقض

والحائض تفعل كما يفعل الحاج، إلا الطواف بالبيت، حتى تظهر، ثم تطرف

طوافاً واحداً لحجتها وهمرتها.

مسألة:

والمرأة تتجنب الطيب، والثياب المصبوغة بالورس والزعفران والزينة

والحلى.

مسألة:

ولا تغطى وجهها ولا تلبس الخفين والنعلين.

وليس عليها الهرولة، ولكن تسرع بالمشى بين الصفا والمروة.

مسألة:

والحائض إذا بلغت الميقات تعتمل، وتجعل ثوباً وقاية لثياب إحرامها. ثم

تهل بالحج والعمرة، وتحرم، وتصنع ما يصنع الحساج في كل شيء، إلا الطواف

بالبيت فإذا طهرت اغتسلت، وطاقت لحجها وهمونها طواقاً واحداً.