المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٤٠

236

وقيل: طوافين: طوافاً لحجها، وطوافاً لعمرتها.

وتقف مع الناس بعرفات، وترمي الجمار، وتفعل كما يفعل الحاج، من الذبح،

وأخذ الشعر، والوقوف عند المشعر الحرام - وكلّ ما يفعل الحاج، إلا الطواف.

والزيارة والعمرة، فحتى تطهر

وليس عليها أن تسعى بين الصفا والمروة. ولكن تسرع في المشي

وإن أراد أصحابها الخروج، فلا نخرج حتى تطوف وتودع أيضاً وليحبس

عليها جمالها حتى تطوف.

فإن كانت قد قضت الحج، ثم حاضت قبل الوداع، لزمها لترك الوداع دم.

مسألة:

وأما للمستحاضة، فتفعل كما يفعل الحاج وكل ما يلزم الحاج، فهى بتنزلة الطاهرة، ليست هي كالحائض

مسألة:

بيني.

و من از مهدم، فإنه يبعث به، إذا وصل إلى منزله، ينحر عنه بمكة أو

ومن وجد الهدى، إذا لزمه الجزاء في حكم، فلم يجد من يحكم عليه، فإنه يرجع إلى بلده. فإذا وجد من يحكم عليه من المدول، بعث به إلى مكة ينحر عنه. ومن لزمه الجزاء في قتل صيد أو شجر، لم يجزله الأكل من ذلك الجزاء.