الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٤١فإن أكل من ذلك لزمه البدل. وقيل: ياز .. ما أكل.
مسألة:
237
ومن لزمه دم فذبح شاة ثم سُرق منها قائمة أو شيء، أو سرقت، ولا يعلم من سرقها، أهو فقير أو غنى، أو عبد أو صبى، فليس عليه بدلها. فإن وجدها مع سارق، فله أكلها. ولا بأس به.
و إن ذبحها، فقد أجزت عنه
وقد أجاز بعض المسلمين أن يطعم منها غنياً، إذا كان لزمه من قبل قص ثلاثة أظفار، أو نتف ثلاث شعرات، فله أن يطعم الفقراء والأغنياء
مسألة:
ومن أخذ حجة، ثم خرج، ثم رجع. فقال: قد أديت، فإنه يكون أمينا مصدقاً. فهذا في بعض القول.
وقيل: يشهد بذلك في مواضع الحج، وعند الموقف بسرفات، وعبد الإحرام، وعند الزيارة: أنه قد أحرم بحجة فلان، وأنه وقف بحجة فلان.
كذلك عند الزيارة يشهد، بأنه قد طاف، وقضى حجة فلان.
مسألة:
ولا يجوز أن تعطى الحجة عن الميت، إلا لأمين مصدق. وإن لم يوجد فاقة.
٢٬٦٧٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.