الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٦وفي إجماعهم على ذلك، ولا له نية: أن الاعتكاف هو الإقامة. ولم يشترط
الله تعالى: أن يضم إلى الإقامة طاعة أخرى ويكون به عاصياً، لا ينفي طاعة إلا
بالإقامة في المسجد. ولو وجب ذلك لوجب إذا قذف في الحج أن يفسد حجه.
أبو سعيد: فيمن وجب عليه اعتكاف لم يف به، كان مؤكداً عليه، ليس فيه وقت معروف، فيحنث فيه: أنه يوصى به، ويعتكف عنه، ويقضى
عنه؛ لأنه بمنزلة الصوم والحج. والله أعلم.
***
٢٬٦٩٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.