المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٦

وفي إجماعهم على ذلك، ولا له نية: أن الاعتكاف هو الإقامة. ولم يشترط

الله تعالى: أن يضم إلى الإقامة طاعة أخرى ويكون به عاصياً، لا ينفي طاعة إلا

بالإقامة في المسجد. ولو وجب ذلك لوجب إذا قذف في الحج أن يفسد حجه.

أبو سعيد: فيمن وجب عليه اعتكاف لم يف به، كان مؤكداً عليه، ليس فيه وقت معروف، فيحنث فيه: أنه يوصى به، ويعتكف عنه، ويقضى

عنه؛ لأنه بمنزلة الصوم والحج. والله أعلم.

***