المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٧

باب الاعتكاف ووقته وأين يكون

ومن أقام في مسجد، متقرباً إلى الله بذلك، دخل في جملة المعتكفين

وحصل له اسم معتكف من طريق اللغة والشريعة.

مسألة:

اختلف أصحابنا في الاعتكاف بغير صوم، قال أكثرهم: لا يجوز إلا بصوم. واللغة توجب جواز الاعتكاف بغير صوم. وبهذا تعلق من جوز الاعتكاف من غير صوم.

وقد اعتكف النبي الا الله في رمضان، ولم يكن صومه للاعتكاف، فدل أن الاعتكاف يصح بغير صوم. وقد أجمع على صحة الاعتكاف ليلا، وزمان

الليل ليس بزمان صوم

مسألة:

أبو سعيد: إن من لزمه اعتكاف يومين، ابتداء أول يوم قبل الفجر

يفعل يومه وليلته إلى تمام يوم ثان.

وإذا لزمه اعتكاف ثلاثة أيام فصاعداً. فقول: عليه يبدأ أن يدخل المسجد

قبل الصبح كما مضى.

وقول: يبدأ قبل دخول الليل إلى تمام ليلته. ثبت ذلك

وإن جعل على نفسه اعتكاف شهر، أو شهرين، أو ثلاثة عشر شهراً،