المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٨

-

-

وهو يوم وليلة، فلا يبين لى إلا أن عليه الدخول قبل الليل في هذا. فعليه أن يتم

ما جعل على نفسه.

مسألة:

ومن حلف أن يعتكف يوم النحر أو يوم الفطر فعليه الكفارة، اعتكف

أو لم يعتكف؛ لأنه لا اعتكاف في يوم الفطر ولا النحر.

مسألة:

وقيل: من لزمه اعتكاف النهار لزمه يبيت الليل

قال أبو معاوية: فأنا أكره أن ألزمه ما لم يجعل على نفسه. والحجة لمن أجاز

الاعتكاف بغير صوم: أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة على الشيء. فإذا نوى الإقامة في المسجد طاعة الله تعالى، فهو معتكف، ولم يقم على

بطلان اعتكافه، إذا تعرى من الصوم

مسألة:

ومن وطئ امرأته وهو معتكف، فعليه عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين

متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وليس بمخير. وقيل: كفارة المعتكف قياساً على الوطء في شهر رمضان؛ لاتفاقهما في

الوجوب.

قال محمد بن محبوب: كفارة المعتكف إذا وطى مثل كفارة الظهار:

العتق أو الصيام أو الإطعام. وبدل أيام الاعتكاف بصيامها.