الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٨-
-
وهو يوم وليلة، فلا يبين لى إلا أن عليه الدخول قبل الليل في هذا. فعليه أن يتم
ما جعل على نفسه.
مسألة:
ومن حلف أن يعتكف يوم النحر أو يوم الفطر فعليه الكفارة، اعتكف
أو لم يعتكف؛ لأنه لا اعتكاف في يوم الفطر ولا النحر.
مسألة:
وقيل: من لزمه اعتكاف النهار لزمه يبيت الليل
قال أبو معاوية: فأنا أكره أن ألزمه ما لم يجعل على نفسه. والحجة لمن أجاز
الاعتكاف بغير صوم: أن الاعتكاف في اللغة هو الإقامة على الشيء. فإذا نوى الإقامة في المسجد طاعة الله تعالى، فهو معتكف، ولم يقم على
بطلان اعتكافه، إذا تعرى من الصوم
مسألة:
ومن وطئ امرأته وهو معتكف، فعليه عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وليس بمخير. وقيل: كفارة المعتكف قياساً على الوطء في شهر رمضان؛ لاتفاقهما في
الوجوب.
قال محمد بن محبوب: كفارة المعتكف إذا وطى مثل كفارة الظهار:
العتق أو الصيام أو الإطعام. وبدل أيام الاعتكاف بصيامها.