المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٩

وإن كان الاعتكاف تطوعاً، فالكفارة واحدة. ويعتكف لأنه دخل

في الاعتكافي ثم أفسده.

وقيل: إذا كان تطوعاً فلا كفارة عليه. والله أعلم.

مسألة:

ومن جامع امرأته وهما عاكفان في شهر رمضان ليلا، فعليهما بدل شهر رمضان و بدل اعتكافهما. وقد فسد اعتكافهما، وكفارة شهر رمضان

ولاعتكافهما كفارة شهرين أيضاً، ويتوبان إلى الله

فإن وطئها في عكونها نهاراً، فهو سواء كان وطى فى الاعتكاف ليلا أو

نهاراً، فقد فسد ويلزمه بدله والكفارة.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر:

ومن جامع امرأته وهو معتكف، فليبدل ذلك اليوم، وليثبت مكانه في المسجد، فإذا أكمل يومه. ثم يحرر إن وجد، أو يتصدق أو يصوم، ويحسن ما استطاع، ويستغفر الله.

قال محمد بن محبوب: وإن غشيها فى الليل وهو معتكف في رمضان، فليس.

عليه بدل صيامه، وعليه رقبة، أو بدل شهرين لاعتكافه

مسألة:

قال صالح بن نوح الدهان: إذا وقع المعتكف على امرأته فجامعها، فرق بينهما ..