الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٠10
وقيل: إن منازل وطئ. فسأل موسى بن أبى جابر، فأفسدها عليه. وكان بشير حاجا، فلما قدم لقيه منازل في توام، فسأله فلم يفسدها عليه، ورأى عليه الكفارة. فلما اجتمع موسى ويشير، فرجع موسى إلى قول بشير. والكفارة
عتق رقبة.
مسألة:
ومن نذر أن يمتكف فى بيته، فعليه الاحتضار في البيوت
وقيل: من نذر أن يعتكف فى منزل فلان، وفى بعض المواضع، منهم من أبطل نذره، ومنهم من قال: عليه يمين.
سألة:
والمعتكف - إذا كان الوقت حَرَّا - فله أن يصعد على ظهر المسجد. فإن
تكلم فوق المسجد، لم يبلغ به ذلك إلى فساد اعتكافه. ويجلس في صرح المسجد
حيث تجوز الصلاة بصلاة الإمام، إذا صلى والج المسجد.
مسألة:
وجائز أن يعتكف فى شهر رمضان للغذور والتطوع. ولا يعتكف وهو
صائم، كفارة اعتكاف النذر.
فإن اعتكف للنذر، ونوى الصيام للتطوع، فلا يجزيه حتى ينوى الصيام
للاعتكاف
٢٬٦٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.