المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١١

مسألة:

11

نذر أن يمتكف فى مسجد بعينه، أياماً معلومة، فحيل بينه وبينه، ومن

بهدم أو غيره، فعليه كفارة يمين مرسل.

وقيل: بقدر المؤنة والمشقة التي كان يتحملها

مسألة:

ولا يجوز أن يكون الاعتكاف أقل من يوم.

قال الشافعي: يعتكف ما شاء ولو ساعة.

مسألة:

ومن

اعتكف فى مسجد وأخرج منه تقية، فله أن يتم اعتكافه في غير ذلك

المسجد، إلا أن يكون نذر أن يعتكف فيه بعينه، فلا نذر فيما لا يطيق.

فإذا قدر أن يتم فيه، بنى على ما قد مضى من اعتكافه.

قيل: ويجوز له فى الأيام التي عجز فيها أن يطأ زوجته. قال: إذا زال عنه معنى الاعتكاف لم يتول في منع الوطء