المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٢

12

باب ما يجوز للمعتكف وما لا يجوز

عن بعض الفقهاء: من خرج من معتكتفه، فتشاغل بشيء يسير:

ولا شيء عليه.

•

: أنه مسئ

وإذا قال المعتكف خارجاً من المسجد يا رب، مستنيناً في أمر دنياه وآخرته فإن قال ذلك وهو خارج فى حاجة، يجوز له الخروج فيها. لم أر عليه شيئاً. وإن

كان قعد لذلك، أو قام فاشتغل عن اعتكانه، إنه ناقص الاعتكاف. و بعض: يرى عليه القعود في المسجد، بعد انقضاء اعتكافه، قدر ما قعد عن المسجد.

وبعضهم: لا يلزمه ذلك، وأيما فعل رجوت ألا يكون عليه حرج. إن شاء الله

مسألة:

ولا يبيع ولا يشترى المعتكف.

وقيل: إلا بالدرهم الواحد، إلا طعاماً لا غنى له عنه ولا سياله عليه، ولا

يصل في اعتكافه بقدمه

وإن وصل بسلام أو هدية فجائز.

وفى عيادته المريض اختلاف. ولا أحب له ذلك. وكذلك الجنازة فها

اختلاف، فلا يتبعها. وأجاز بعض جنازة على الصلاة عليها.

وقيل: جنازة أبيه وأمه، وليس له ما سواهما.

وقيل: ولو كان والده ذميا