المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٣

- 13 -

مسألة:

والمعتكف يخرج لحاجته التي لا بد له منها، فيأمر بها وهو فى المسجد،

يما لا بد له من حاجته.

مسألة:

وليس للممتكف أن يتمشى فى أهله، وإن اشترط أن يتعشى ويتسحر

في المسجد.

مسألة:

وزعم ابن مثوبة: أن المعتكف لا يكلم أحداً إذا خرج من المسجد، فإن فعل انتقض اعتكافه. ولا يخرج للجمعة حتى يؤذن. فإذا صلى خرج قبل أن يركع. ويخرج على جنازة من يعنى به.

وأخبرني عبد الله بن نخل: أنه كان معتكفاً، فكلمه رجل فقال: «إلى

نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً».

قال زياد: أخبرت فأخبرت بذلك أبا عثمان فقال: هو

قال زياد: وأما في المسجد فيكلم من يكلمه.

مسألة.

0:

کلام.

والمعتكف إذا ذبح، فليعتكف بقدر ما اشتغل عند الذبح من يوم آخر،

ويصوم اليوم ..

وأجاز بعض مخالفينا للمعتكف: الخروج إلى الشهادة إذا دعى لإقامتها.