الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٥-16 -
ركعتين، فلا أرى له فى كل هذا، أكثر من أن يجلس بقدر ذلك، متصلا
باعتكافه.
فإن لم يجلس وكان اعتكافه اعتكاف نذر، فأخاف أن تلزمه كفارة نذر.
مسألة:
وإن خرج في جنازة غيره أولى بالصلاة عليها، فأحب له ذلك ولا أرى عليه. فساداً في اعتكافه غير يومه ذلك. ويبدل مكانه إذا أتم اعتكافه.
مسألة:
وأن يجاوز المعتكف إلى مورد غير المورد الذى هو أقرب إليه. فقد حفظت
أنه ينتقض اعتكافه
مسألة:
وإذا خاف الممتكف شدة الأذى من رائحة الخلاء، ولم يحتمل شدة الرائحة وخاف أن تتغير نفسه من ذلك، ويترعه القيء، فهو معذور. ويجوز له الذهاب.
إلى مورد أرفق له، من هذا الذي يخاف منه الرائحة الكريهة.
قال أبو معاوية: من نوى فى نذره أن يعتكف النهار، ويرجع الليل، ينام
في منزله، ويعمل في ضيعته، فله نيته إذا نوى ذلك مع نذره.
وقيل: إن من كان عليه اعتكاف النهار، لم يرواله نيته في هذا و إن عمل عملا لا يشغله عن الذكر، لم أر عليه بأساً. وليس له أن يسف، أو يخيط، أو يعمل شيئا من أعمال أهل الدنيا. وذلك مكروه له